منتدى مسيف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى مسيف

 

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام الأضحية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
مشرف
مشرف



ذكر
عدد الرسائل : 297
الموقع : moussa540@gmail.com
البلد : احكام الأضحية 3dflag11
الهواية : احكام الأضحية Readin10
المزاج : احكام الأضحية 3810
تاريخ التسجيل : 08/06/2008
نقاط : 196
حكمة اليوم : جراحي وماذا تكون الجراح*** أليست جراحي هدايا القدر

احكام الأضحية Empty
مُساهمةموضوع: احكام الأضحية   احكام الأضحية I_icon_minitimeالثلاثاء 25 نوفمبر - 21:00


احكام الأضحية On_02
احكام الأضحية On_03
احكام الأضحية On_04
احكام الأضحية On_05
احكام الأضحية On_06







أحكام الأضحية


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وبعد :
فلما كانت الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة نتذكّر فيها توحيد الله ونعمته علينا وطاعة أبينا إبراهيم لربه وفيها خير وبركة كان لا بدّ للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظّم شأنها وفيما يلي نبذة عن هذه الشعيرة العظيمة :
الأضحية : هي ما يذبح من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) تقرباً إلى الله تعالى - في البلد الذي يقيم فيه المضحي - من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق ( وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة ) بنية الأضحية ، قال تعالى : ( فصل لربك وانحر ) سورة الكوثر وقال تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) سورة الأنعام أية 162 ، ( ونسكي أي ذبحي ) وقال تعالى : ( ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلِموا ) سورة الحج /34 .
والأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم ، ( وقال بعض العلماء بوجوبها وسيأتي تفصيل ذلك ) والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته ، وله أن يُشْرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات ، أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله أو جعلها في وقف له وجب إنفاذ ذلك ، وإن لم يوص أو لم يوقف وأحب الإنسان أن يضحي عن من شاء من الأموات فهو حسن ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت ، ولكن السنة أن يُشرك الإنسان أهل بيته من الأحياء والأموات في أضحيته ويقول عند ذبحها اللهم هذا عني وعن آل بيتي ، ولا يحتاج أن يُفرد لكل ميت أضحية مستقلة .
ولقد اتفق العلماء على أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .
فضلها وأفضلها :
وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب ( كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ) رواه ابن ماجة والترمذي وصححه .
والمنصوص عليه في الأضاحي هي الإبل والبقر والغنم ، وقال بعض العلماء بأن أفضل الأضاحي البدنة ( الإبل ) ثم البقرة ثم الشاة ثم شِرْك في بدنة ناقة أو بقرة لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة : ( ومن راح في الساعة الأولى فكـأنما قرب بدنة ) وبه قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ، وعلى هذا فالشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة ، وقال مالك الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل ، والجواب عن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد يختار الأولى رفقاً بالأمة لأنهم يتأسون به ولا يحب أن يشق عليهم . من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز .
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ، لما روى جابر رضي الله عنه قال نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها ، وفي لفظ ( فتذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها ) رواه مسلم .
حكم الأضحية :
الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ، ذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام . رسائل فقهية للشيخ ابن عثيمين ص 46 .
وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين : -
أ - أنها واجبة ، قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) الكوثر ، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب .
2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله ) رواه مسلم 3621 .
3- قوله صلى الله عليه وسلم : ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال في فتح الباري ورجاله ثقات .
ب-أنها سنة مؤكدة ، قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي . سنن أبي داود بشرح محمد شمس الحق أبادي ، 7/486 .
2- ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث : ( من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره ) . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدما انتهى من سرد القائلين بالوجوب والقائلين بأنها سنة مؤكدة والأدلة تكاد تكون مكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين . رسائل فقهية ص 50 .
شروط الأضحية :
1- بلوغها السن المطلوبة ، والسن المطلوبة ستة أشهر في الضأن وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنين .
2- سلامتها من العيوب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أربع لا يجزين في الأضاحي ، العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي ) صحيح ، صحيح الجامع رقم 886 . وهناك عيوب أخف من هذه لا تمنع الأجزاء ولكن يكره ذبحها كالعضباء
( أي مقطوعة القرن والأذن ) والمشقوقة الأذن … الخ ، والأضحية قربة إلى الله ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .
3- حرمة بيعها : إذا تعينت الأضحية لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ، وإن ولدت ضحى بولدها معها ، كما يجوز ركوبها عند الحاجة ، والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها ، قال إنها بدنة ، فقال اركبها في الثانية أو في الثالثة .
4- ذبحها في وقتها المحدد ، وهذا الوقت هو من بعد صلاة العيد والخطبة ، وليس من بعد دخول وقتهما . إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان ذبح قبل الصلاة فليُعد ) أخرجه البخاري ومسلم ، ولقول علي رضي الله عنه : ( أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده ) وهو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي واختاره ابن المنذر عليهم جميعاً رحمة الله .
ما يفعل بالأضحية :
- يستحب لمن له أضحية أن يأكل أول ما يأكل منها إذا تيسر له ذلك لحديث " ليأكل كل رجل من أضحيته " صححه في صحيح الجامع 5349 ، وأن يكون هذا الأكل بعد صلاة العيد والخطبة وهذا قول أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم . ويدلّ على ما تقدّم حديث بريدة رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح . قال الألباني : إسناده صحيح : المشكاة 1/452
- والأفضل أن يذبحها بيده ، فإن لم يفعل استحب له أن يحضر ذبحها .
- يستحب تقسيم لحمها أثلاثاً ، ثلثاً للأكل وثلثاً للهدية وثلثاً للصدقة ، قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ، كما اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها وفي الحديث الصحيح : " من باع جلد أضحيته فلا أضحية له " حسنه في صحيح الجامع 6118 ، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة لقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال نحن نعطيه من عندنا . متفق عليه . وقيل يجوز دفع ذلك إليه على سبيل الهدية ، ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه . من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز .
مسألة : ماذا يجب على المسلم أن يجتنب في العشر إذا أراد الأضحية ؟ :
دلت السنة على أن من أراد الضحية وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته . لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي " وفي رواية فلا يمسّ من شعره وبشرته شيئاً " أخرجه مسلم من أربعة طرق 13/146 . وهذا أمر للوجوب ونهي للتحريم على أرجح الأقوال . لأنه أمر مطلق ونهي مجرد لا صارف لهما . لكن لو تعمد وأخذ فعليه أن يستغفر الله ولا فدية عليه وأضحيته صحيحة . ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعيّن أخذه فلا بأس . لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق للأذى ، ولا حرج في غسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ . ولأن المحرم أذن له أن يغسل رأسه .
والحكمة من النهي عن أخذ ذلك للمضحّي أنه لما كان مشابهاً للمُحْرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أُعْطي بعض أحكامه ، وكذلك يوفّر شعره وأظفاره إلى حين ذبح أضحيته رجاء أن يعتقه الله كلّه من النار . والله أعلم .
ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشْر أمسك من حين الإرادة .
ومن النساء من توكّل أخاها أو ابنها في الأضحية لتأخذ من شعرها أثناء العشر وهذا غير صحيح ، لأن الحكم متعلق بالمضحي ، سواء وكَّل غيره أم لا . والوكيل لا يتعلق به نهي ، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه كما دل عليه الحديث ، وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي .
ثم إن هذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه نهاهم عن الأخذ .
ومن كان له أضحية ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام لأن هذا سنة عند الحاجة . لكن إن كان متمتعاً قصّر من شعره عند الانتهاء من عمرته لأن ذلك نسك .
والأمور المذكورة من المحظورات على المضحّي هي الواردة في الحديث السّابق فلا يحْرم على المضحّي مسّ الطّيب ولا جماع الزوجة ولا لبس المخيط ونحو ذلك . والله تعالى أعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خلفة احمد
مشرف
مشرف
خلفة احمد


ذكر
عدد الرسائل : 384
تاريخ التسجيل : 29/07/2008
نقاط : 210

احكام الأضحية Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الأضحية   احكام الأضحية I_icon_minitimeالخميس 27 نوفمبر - 20:59

لاضحية ؟
أيهما أولى: الصدقة بثمن الاضحية أم الذبح؟
أما بالنسبة للحي، فإن الذبح أولى، لأن الذبح شعيرة وقربة إلى الله عز وجل (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2) فنحن ننحر اقتداء بسنة أبينا إبراهيم، وتذكيرًا بذلك الحدث الجليل، حدث التضحية. إبراهيم حين جاءه الوحي في الرؤيا، بأن يذبح ولده إسماعيل واستجاب لهذا الوحي، وذهب إلى ابنه وفلذة كبده، إسماعيل بكره الوحيد الذي جاءه على الكبر، وعلى شوق وفي غربة، فبعد هذا كله، وبعد أن رزقه الله، وبشره بغلام حليم، وبلغ معه السعي، وأصبح يرجى منه، جاءه الوحي عن طريق الرؤيا الصادقة ليذبحه إنه امتحان .. وامتحان عسير .. على أب في مثل هذه السن، وفي مثل هذه الحال، وفي ولد ذكر نجيب حليم، وبعد أن بلغ معه السعي، في سن أصبح يرجى منه، كل هذا ويأتيه الأمر الإلهي: اذبحه ! يريد الله أن يختبر .. قلب خليله إبراهيم ؟؟ أما زال خالصًا لله عز وجل ؟ أم أ صبح متعلقًا مشغولاً بهذا الولد؟ هذا هو البلاء المبين .. والامتحان الدقيق العسير، ولكن إبراهيم نجح في الامتحان، ذهب إلى ابنه، ولم يرد أن يأخذه على غرة، ولا على غفلة، ولكن بصره بالأمر وقال له: (يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى) (الصافات: 102) ولم يكن في روعة موقف الوالد إلا موقف الولد فإنه لم يتمرد، ولم يتردد، بل قال في ثقة المؤمن وإيمان الواثق (َيَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ) نفذ ما لديك من أوامر (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) (الصافات: 103) كلام يشيع منه الإيمان والقوة والتواضع والتوكل على الله. لم يجعلها بطولة أو ادعاء للشجاعة، بل علق ذلك على المشيئة (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)(الصافات:102) رد الأمر إلى الله، ووكله إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يهب الإنسان اليقين، يمنحه الصبر، ويهبه قوة الأعصاب، (فَلَمَّا أَسْلَمَا ) (الصافات: 103) أسلم الوالد ولده، وأسلم الولد عنقه، (وتله للجبين) صرعه إلى جبينه، وأراد أن ينفذ ما أمر به، جاءته البشرى، (وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ . قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ) .وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) (الصافات: 104 -107) جاءه جبريل بالكبش وقال له: اذبح هذا بدلاً عن ابنك. فأصبحت سنة في هذا اليوم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خلفة احمد
مشرف
مشرف
خلفة احمد


ذكر
عدد الرسائل : 384
تاريخ التسجيل : 29/07/2008
نقاط : 210

احكام الأضحية Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الأضحية   احكام الأضحية I_icon_minitimeالخميس 27 نوفمبر - 21:03

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". أخرجه ابن ماجه (2/1044 ، رقم 3123) ، والحاكم (4/258 ، رقم 7565) وقال : صحيح الإسناد. وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 6490). قال العلامة السندي في "شرح سنن ابن ماجه": قَوْله (سَعَة) أَيْ فِي الْمَآل وَالْحَال قِيلَ: هِيَ أَنْ يَكُون صَاحِب نِصَاب الزَّكَاة (فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) لَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ صِحَّة الصَّلَاة تَتَوَقَّف عَلَى الْأُضْحِيَّة بَلْ هُوَ عُقُوبَة لَهُ بِالطَّرْدِ عَنْ مَجَالِس الْأَخْيَار وَهَذَا يُفِيد الْوُجُوب وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد ذهب إلى وجوب الأضحية على القادر ربيعة والأوزاعي والليث والمشهور عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم الذي يملك نصابا (أي نصاب الزكاة).


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّـهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ لِلَّهِ عَبَّادًا اخْتَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، يُقِرُّهُمْ فِيهَا مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ، فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ". أخرجه ابن أبى الدنيا فى قضاء الحوائج (1/24 ، رقم 5) ، والطبرانى فى الأوسط (5/228 ، رقم 5162) ، وأبو نعيم فى الحلية (6/115) ، والخطيب (9/459) ، وحسَّنه الألباني (صحيح الجامع، رقم 2164). قال المناوي في "فيض القدير، شرح الجامع الصغير": فالعاقل الحازم من يستديم النعمة ويداوم على الشكر والإفضال منها على عباده واكتساب ما يفوز به في الآخرة {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ} سورة القصص، آية 28. فلا تنسوا يا إخوتي أن لكم إخوة أرق حالا لا يكادون يجدون قوت يومهم فعليكم بالصدقة والإكثار منها خصوصا في هذه الأيام المباركة التي تتضاعف فيها الأجور أضعافا كثيرة.. وعذرا على الإطالة.
أحكام الأضحية أحكام عشر ذي الحجة



عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ؟ قَالَ: "رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَأَخَذَ مِنْ عُرْضِ مَالِهِ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا". أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم، وحسنه الألباني (صحيح الجامع، رقم 3606). قال العلامة السندي في "شرح سنن النَّسائي": قَوْله (إِلَى عُرْضِ مَالِهِ) أَيْ جَانِبه، وَظَاهِر الْأَحَادِيث أَنَّ الْأَجْر عَلَى قَدْر حَال الْمُعْطِي لَا عَلَى قَدْر الْمَال الْمُعْطَى فَصَاحِب الدِّرْهَمَيْنِ حَيْثُ أَعْطَى نِصْف مَاله فِي حَالٍ لَا يُعْطِي فِيهَا إِلَّا الْأَقْوِيَاءُ يَكُونُ أَجْرُهُ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ بِخِلَافِ الْغَنِيّ فَإِنَّهُ مَا أَعْطَى نِصْفَ مَالِهِ وَلَا فِي حَالٍ لَا يُعْطَى فِيهَا عَادَةً وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَالَ لَعَلَّ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا صَارَ إِعْطَاءُ الْفَقِيرِ الدِّرْهَمَ سَبَبًا لِإِعْطَاءِ ذَلِكَ الْغَنِيِّ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَحِينَئِذٍ يَزِيدُ أَجْرُ الْفَقِيرِ فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ أَجْرِ الْغَنِيِّ وَأَجْر زِيَادَة دِرْهَم وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ.


عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ قَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَبِرَّهَا". رواه الترمذي (1904) وابن حبان (435) والحاكم (4/171) وصححه ، وأخرجه أيضا: البيهقي في شعب الإيمان (7864) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (2504). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": قَوْلُهُ ( إِنِّي أَصَبْت ذَنْبًا عَظِيمًا ) يَجُوزُ أَنَّهُ أَرَادَ عَظِيمًا عِنْدِي; لِأَنَّ عِصْيَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَظِيمٌ وَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ صَغِيرًا, وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَنْبُهُ كَانَ عَظِيمًا مِنْ الْكَبَائِرِ وَإِنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الْبِرِّ يَكُونُ مُكَفِّرًا لَهُ وَكَانَ مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الرَّجُلِ عَلِمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ , قَالَهُ الطِّيبِيُّ، ( هَلْ لَك مِنْ أُمٍّ ) أَيْ أَلَك أُمٌّ؟ ( فَبِرَّهَا ) الْمَعْنَى أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مِنْ جُمْلَةِ الْحَسَنَاتِ الَّتِي يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ.


عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ هَمٌّ أَوْ لَأْوَاءٌ فَلْيَقُلْ: اللَّهُ، اللَّهُ رَبِّى لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا". أخرجه الطبرانى فى الأوسط (5/271 ، رقم 5290). وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (رقم 348). (لأواء): شدة وضيق معيشة. قال المناوي في "فيض القدير بشرح الجامع الصغير": (فليقل الله الله) وكرره استلذذاً بذكره واستحضاراً لعظمته وتأكيداً للتوحيد فإنه الاسم الجامع لجميع الصفات الجلالية والجمالية والكمالية (ربي) أي المحسن إليّ بإيجادي من العدم وتوفيقي لتوحيده وذكره والمربي لي بجلائل نعمه والمالك الحقيقي لشأني كله ثم أفصح بالتوحيد وصرح بذكره المجيد فقال (لا أشرك به شيئاً) والمراد أن ذلك يفرج الهم والغم والضنك والضيق إن صدقت النية وخلصت الطوية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خلفة احمد
مشرف
مشرف
خلفة احمد


ذكر
عدد الرسائل : 384
تاريخ التسجيل : 29/07/2008
نقاط : 210

احكام الأضحية Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الأضحية   احكام الأضحية I_icon_minitimeالخميس 27 نوفمبر - 21:12

برك الله فيك ياصلاح على هذا الموضوع القيم والذي كتبته في وقته انه لا موضوع الساعة نعم يجب علينا ان نكون دائما مع المناسبات الدنيه والوطنيه
لكي نذكر اخوننا بالمناسبة واهميتها في حيتنا
شكرا شكرا الاخ صلاح اخويا احمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام الأضحية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى مسيف :: المنتدى الاسلامي :: قسم خاص بشهر رمضان المبارك-
انتقل الى: