منتدى مسيف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى مسيف

 

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر




التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها Empty
مُساهمةموضوع: التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها   التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها I_icon_minitimeالأحد 1 يونيو - 17:39

التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م.
التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها Imageالتمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها Image
بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها".

واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر :

1- إن المسكن من الحاجات الأساسية للإِنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإِسكانية ونحوها، من الإِقراض بفائدة قلت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا.

2- هناك طرق مشروعة يستغني بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلاً عن إِمكانية توفيره بالإِيجار)، منها :

(أ) أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن قروضاً مخصصة لإِنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة سواء أكانت الفائدة صريحة أم تحت ستار اعتبارها "رسم خدمة" على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القروض .

(ب) أن تتولى الدول القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط بالضوابط الشرعية المبينة في قرار البيع بالتقسيط لهذه الدورة.

(ج) أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع الأجل.

(د) أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع(1) - على أساس اعتباره لازماً - وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميَّزوه عن عقد السلم.



(1) لغة : مصدر استصنع الشيء : أي دعا إلى صنعه، ويقال : اصطنع فلان باباً، إذا سأل رجلاً أن يصنع له باباً.

واصطلاحاً : عقد على مبيع في الذمة شُرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع : اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهماً، وقبل الصانع ذلك، انعقد استصناعاً.



البيع بالتقسيط

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م.

بعد إطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "البيع بالتقسيط" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر :

1- تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة. ولا يصح البيع إلاَّ إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.

2- لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة.

3- إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم.

4- يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعاً اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.

5- يجوز شرعاً أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.

6- لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.



القبض : صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها

إن مجلس الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 إلى 23 شعبان 1410هـ الموافق 14- 20 آذار (مارس) 1990م.


عدل سابقا من قبل mcif في الأحد 1 يونيو - 20:46 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها Empty
مُساهمةموضوع: رد: التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها   التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها I_icon_minitimeالأحد 1 يونيو - 17:40

البيع بالتقسيط

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م.

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "البيع بالتقسيط".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر

1- البيع بالتقسيط جائز شرعاً، ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.

2- الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنواع التوثيق المشروع للدَّين بالكتابة.

3- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية(1) غير جائز شرعاً، لأنه يؤول إلى ربا.

4- الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين، (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق. وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية. فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية.

5- يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً.

6- إذا اعتبر الدين حالاًّ لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، فيجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل بالتراضي.

7- ضابط الإِعسار الذي يوجب الإِنظار : ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه نقداً أو عيناً.



(1) وهي : صكوك مكتوبة قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود، وتستحق الدفع بمجرد الاطلاع كالشيك، أو في أجل قصير 6 شهور وهي أداة وفاء وأداة ائتمان.



عقد الاستصناع(1)

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م.

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "عقد استصناع".

وبعد استماعه للمناقشات التي دارت حوله، ومراعاة لمقاصد الشريعة في مصالح العباد والقواعد الفقهية في العقود والتصرفات، ونظراً لأن عقد الاستصناع له دور كبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإِسلامي.
قرر :

1- إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة - ملزم للطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط.

2- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :

(أ) بيان جنس المُستَصنَع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة.

(ب) أن يحدد فيه الأجل.

3- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.

4- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة.



(1) هو عقد على مبيع في الذمة شُرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصنائع : اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهماً، وقبل الصانع ذلك، انعقد استصناعاً.



بيع الوفاء

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "بيع الوفاء".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول بيع الوفاء، وحقيقته : "بيع المال بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع".
قرر :

1- إن حقيقة هذا البيع "قرض جر نفعاً" فهو تحايل على الربا، وبعدم صحته قال جمهور العلماء.

2- يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعاً.



العلاج الطبي إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 7 إلى 12 ذي القعدة 1412 هـ الموافق 9-14 مايو 1992م.

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "العلاج الطبي".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
قرر :

أولاً: التداوي :

الأصل في حكم التداوي أنه مشروع، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والعملية، ولما فيه من "حفظ النفس" الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع.

وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص :

- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره، كالأمراض المعدية.

- ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الأولى.

- ويكون مباحاً إذا لم ينحرج في الحالتين السابقتين.

- ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات : أشد من العلة المراد إزالتها.

ثانياً: علاج الحالات الميؤوس منها :

(أ) مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عزَّ وجل، وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله.

وعلى الأطباء و ذوي المرضى تقوية معنويات المريض، والدأب في رعايته وتخفيف آلامه والنفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه.

(ب) إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى.

ثالثاً: إذن المريض:

(أ) يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولَّى عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه.

على أنه لا يعتبر بتصرف الولي في عدم الإِذن إذا كان واضح الضرر بالمولَّى عليه، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر.

(ب) لولي الأمر الإِلزام بالتداوي في بعض الأحوال، كالأمراض المعدية والتحصينات الوقائية.

(ج) في حالات الإِسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإِذن.

(د) لابد من إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإِكراه (كالمساجين) أو الإِغراء المادي (كالمساكين). ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر.

ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء.



الأخذ بالرخصة وحكمه

إن مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري باجوان، بروناي دار السلام من 1 إلى 7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27 يونيو 1993م.

بعد إطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع : "الأخذ بالرخصة وحكمه".

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها Empty
مُساهمةموضوع: شبهات في الفكر الإسلامي   التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها I_icon_minitimeالأحد 1 يونيو - 17:42

شبهات في الفكر الإسلامي



1- التحدي القائل أن الغرب لم ينهض إلا بعد أن تخلص من سلطان الدين على العقول، وحكّم العقل في كل أمور حياته، ومن ثم يتوجب على المسلمين أن يفعلوا الشيء نفسه. لقد أجمع المفكرون الإسلاميون على رفض تطبيق هذه المقولة على الإسلام والنهضة الإسلامية، مستندين إلى إقامة تفريق حاسم بين الإسلام والكنيسة المسيحية في الغرب، سواء أكان ذلك من ناحية وجود سلطان كنسي روحي، أم من ناحية موقف الكنيسة من العقل والعلوم والمكتشفات، أم من ناحية موقفها من الحياة المادية والروحية للإنسان.

وقد قطعوا بالقول، كما فعل سيد قطب أن ما يمكن أن يقال عن الدين والكنيسة في الغرب لا ينطبق ولا ينسحب على الإسلام والتجربة الإسلامية التاريخية. وكان رد الإمام محمد عبده في كتابه (( الإسلام دين العلم والمدنية)) على فرح انطوان من الردود الأولى التي عالجت هذا الموضوع ورفضت رفضاً قاطعاً تطبيق تلك المقولة على الإسلام.

وتوسع الدكتور عبد الله عزام في مناقشة هذا الجانب الذي يؤكد اختلاف موقف الإسلام من العقل عن موقف الكنيسة من العقل، فرد هذه الشبهة عن الإسلام مورداً رأيا للشيخ البهي يقول: (( صراع العقل مع الدين هو صراع الفكر الإنساني مع مسيحية الكنيسة، وان دوافعه هي الظروف التي أقامتها الكنيسة في الحياة الأوروبية)) . أما من ناحية أخرى مكملة، فقد قبل بعض المفكرين الإسلاميين من تلك الموضوعية ذلك الجزء الذي يقول إن تحرر العقل الأوروبي من سلطان الكنيسة ومعتقداتها الدينية كان واحدا من الأسباب الرئيسية في انطلاقة نهضة الغرب. ولكنهم قالوا إن هذا ليس قانوناً عاماً ينطبق على الإسلام الذي يؤدي الأخذ به إلى تحرير العقل من سلطان العبودية والخرافات، وإطلاقه في اكتشاف مجاهيل الطبيعة واقتحام مجالات الصناعات والتقدم وهذا ليس مثبتاً في النص فحسب وإنما أيضاً طبق عملياً في الماضي عندما أسس المسلمون نهضتهم على الإسلام. وقد شدد على هذا الرأي الشيخ أحمد العسال والشيخ يوسف القرضاوي.

إن موقف الإسلام من العقل والعلوم لا ترقى إليه شبهة لذلك ترى الإسلاميين الأكثر حماسة للعقل وضرورة إطلاقه واستخدامه وتحكيمه يستندون، كما فعل الأستاذ فهمي هويدي، والدكتور محمد فتحي عثمان في دعم مقولتهما إلى الإسلام نفسه.

ويؤكد الأستاذ كارم السيد غنيم احترام الإسلام للعلم وتوقير أهله وإجلالهم بكل وسائل الإجلال. وذلك أن (( الإسلام لم ولن تدانيه شريعة في عنايته بالعلم والمعرفة ذلك الذي جعل العلم والتأمل والبحث من أعظم المقربات إلى الله سبحانه)) وينقل الشيخ محمد الغزالي عن الإمام حسن البنا قوله: (( الإسلام يحرر العقل، ويحث على النظر في الكون، ويرفع قدر العلم والعلماء ويرحب بالصالح والنافع من كل شيء)).

ويشدد الشيخ محمد متولي الشعراوي على أهمية العقل ودوره، مؤكداً حرص الإسلام على العمل وعدم التواكل، ناقداً المفاهيم الخاطئة للجبرية حول القضاء والقدر.

2- التحدي القائل بفصل الدين عن الدولة واتهام الإسلام بالنظام الثيوقراطي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى مسيف :: المنتدى الاسلامي :: قسم المواضيع الاسلامية العامة-
انتقل الى: