الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة المجاهدين
قانون المجاهد و الشهيد
رقم:16/91
الباب الأول: المبادئ العامة.
الباب الثاني: تعريف المجاهد.
الباب الثالث: تعويض الضرر.
الباب الرابع: حماية كرامة ذوي حقوق الشهداء و المجاهدين و أراملهم و أولادهم القصر و المعوقين بدون تحديد في السن.
الباب الخامس: الحماية الاجتماعية.
الباب السادس: حماية مآثر و رموز الحرب التحريرية.
الباب السابع: التراث التاريخي و الثقافي للحرب التحريرية.
الباب الثامن: أحكام ختامية.
إن رئيس الجمهورية
بناءا على الدستور لاسيما
المادة 59 منه
- و بمقتضى القانون رقم: 63 - 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بإحداث معاش للعجز و حماية ضحايا حرب التحرير الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم: 63 - 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 م المتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين.
- و بمقتضى القانون رقم: 64 - 70 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964م المتعلق بتوسيع مجال الاستفادة من أحكام القانون رقم: 63 - 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963م لصالح الضحايا الذين يعود سبب عجزهم إلى ما بعد أول يوليو سنة 1962م.
- و بمقتضى الأمر رقم: 55- 35 المؤرخ في 2 فبراير 1966م المعدل للقانون رقم: 63 - 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963م.
- و بمقتضى الأمر رقم: 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر سنة 1385هـ الموافق لـ: 8 يونيو سنة 1966م المتعلق بقانون العقوبات.
- و بمقتضى الأمر رقم: 71 - 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391هـ الموافق لـ: 31 ديسمبر سنة 1971م المتضمن قانون المالية لسنة 1972م.
- و بمقتضى الأمر رقم: 71 - 03 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393هـ الموافق لـ: 16 يناير سنة 1974م المتضمن منح معاشات لضحايا الألغام المتفجرة و المزروعة خلال حرب التحرير الوطني و لذوي حقوق هؤلاء الضحايا.
- و بمقتضى الأمر رقم: 75 - 07 المؤرخ في 9 محرم عام 1395هـ الموافق لـ: 22 يناير سنة 1975م المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار و الضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم: 78 - 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399هـ الموافق لـ 31 ديسمبر سنة 1978م المتضمن قانون المالية لسنة 1979م.
- و بمقتضى القانون رقم: 79 - 09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400هـ الموافق 31 ديسمبر سنة 1979م المتضمن قانون المالية لسنة 1980م.
- و بمقتضى القانون رقم: 80 - 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401هـ الموافق لـ: 31 ديسمبر سنة 1980م المتضمن قانون المالية سنة 1980م.
- و بمقتضى القانون رقم: 81 - 13 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1402هـ الموافق لـ: 31 ديسمبر سنة 1981م و المتضمن قانون المالية لسنة 1982م.
- و بمقتضى القانون رقم: 83 - 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403هـ الموافق لـ: 2 يوليو سنة 1983م المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
- و بمقتضى القانون رقم: 83 - 12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403هـ الموافق لـ: 2 يوليو سنة 1983م المتعلق بالتقاعد.
- و بمقتضى القانون رقم: 83 - 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403هـ الموافق لـ: 2 يوليو سنة 1983م المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية.
- و بمقتضى القانون رقم: 84 - 02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404هـ الموافق لـ: 2 يناير سنة 1984م المتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني.
- وبمقتضى القانون رقم: 84 - 14 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404هـ الموافق لـ: 23 يونيو سنة 1984م و المتضمن إلغاء المادة 39 من القانون رقم: 63 - 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963م المعدل و المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم: 86 - 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406هـ الموافق لـ: 29 ديسمبر سنة 1986م المتضمن قانون المالية لسنة 1987م.
- و بمقتضى القانون رقم: 87 - 13 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407هـ الموافق لـ: 30 يونيو سنة 1987م و المتضمن إنشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية.
- و بمقتضى القانون رقم: 87 - 14 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 هـ الموافق لـ: 30 يونيو سنة 1987م و المتمم للأمر رقم: 84 - 1 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984م المعدل و المتمم لقانون المعاشات العسكرية.
- و بمقتضى القانون رقم: 87 - 19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408هـ الموافق لـ: 8 ديسمبر سنة 1987م و المتضمن ضبط كيفية إستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية و تحديد حقوق المنتجين و واجباتهم.
- و بمقتضى القانون رقم: 87 - 10 المؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1407 هـ الموافق لـ: 23 ديسمبر سنة 1987م و المتضمن قانون المالية لسنة 1988م.
- و بمقتضى القانون رقم: 87 - 1 المؤرخ في 13 جمادي الأولى عام 1407هـ الموافق لـ: 13 يناير سنة 1987م المعدل للقانون رقم: 84 - 14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984م المتضمن إلغاء المادة 39 من القانون رقم: 99 - 63 المؤرخ في أبريل سنة 1963م.
- و بمقتضى القانون رقم: 88 - 19 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408هـ الموافق لـ: 12 يوليو سنة 1988م المعدل الأمر رقم: 74 - 03 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974م المتضمن منح معاشات لضحايا الألغام المتفجرة و المزروعة خلال حرب التحرير الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم: 88 -20 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408هـ الموافق لـ: 12 يوليو سنة 1988م المعدل للمادتين 8 و 33 من القانون رقم: 99 - 63 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963م المعدل و المتمم، و المتعلق بتأسيس معاش العجز و حماية ضحايا حرب التحرير الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم: 88 -21 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408هـ الموافق لـ: 12 يوليو سنة 1988م المعدل للمادة 8 من الأمر رقم: 65 - 7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975م المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار و الضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني.
- و بمقتضى القانون رقم: 88 - 33 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1409هـ الموافق لـ: 31 ديسمبر سنة 1988م و المتضمن قانون المالية لسنة 1989م.
- و بمقتضى القانون رقم: 89 - 26 المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410هـ الموافق لـ: 31 ديسمبر سنة 1989م المتضمن قانون المالية لسنة 1990م.
- و بمقتضى القانون رقم: 90 - 31 المؤرخ في 17 جمادي الأولى عام 1411هـ الموافق لـ: 4 ديسمبر سنة 1990م و المتعلق بالجمعيات.
- و بمقتضى القانون رقم: 90 - 36 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1990م المتضمن قانون المالية لسنة 1991م.
- و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني،
صدر القانون التالي نصه:
الباب الأول
المبادئ العامة
المادة 1: يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ التي تحكم المجاهدين و المجاهدات و ذوي حقوق الشهداء، و كذا حماية و صيانة التراث التاريخي و الثقافي لحرب التحرير الوطني.
المادة 2: تضمن الدولة كرامة المجاهدين و ذوي حقوق الشهداء و تسهر على احترام رموز حرب التحرير الوطني و تعمل على تمجيد الشهداء.
المادة 3: على الدولة و المجتمع أن يضمنا الرعاية و التقدير الخاصين بالمجاهدين و ذوي حقوق الشهداء.
الباب الثاني
تعريف المجاهد
المادة 4: يعد مجاهدا كل شخص شارك في حرب التحرير الوطني مشاركة فعلية مستمرة بدون انقطاع، تحت لواء جبهة التحرير الوطني و ضمن مختلف هياكلها، خلال الفترة ما بين أول نوفمبر سنة 1954م إلى 19 مارس سنة 1962م.
المادة 5: يصنف المجاهدون إلى:
- أعضاء جيش التحرير الوطني.
- أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
- الأعضاء الذين استشهدوا في ميدان الشرف من الصنفين المذكورين من البندين الأول ة الثالث من هذه المادة.
المادة 6: يعد من أعضاء جيش التحرير الوطني المقاتلون الذين التحقوا بصفوف الجيش فيما بين أول نوفمبر سنة 1954م إلى 19 مارس 1962م بدون انقطاع و تمت هيكلتهم في مختلف هيئات الأركان السياسية و العسكرية (ولاية - منطقة - ناحية - قسمة).
كما يعتبر من أعضاء جيش التحرير الوطني المناضلون الذين حملوا السلاح و شاركوا مباشرة في اندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954م.
المادة 7: يحتفظ أعضاء جيش التحرير الوطني بصفتهم الأصلية، إذا ما انتخبوا للقيام بمهام أخرى في جبهة التحرير الوطني، أو كانوا عاجزين عن مواصلة الكفاح سواء كان داخل التراب الوطني أو خارجه.
المادة 8: يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كل من غادر صفوف جيش التحرير الوطني بدون إذن أو تعامل مع العدو بعد الأسر
كما يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كل من سرح من السجن و لم يستأنف نشاطاته باستثناء الذي كانت له موانع قاهرة تقدها الهيئات المعنية.
المادة 9: يعد من أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الأشخاص الذين شاركوا في الكفاح مشاركة فعلية مستمرة بدون انقطاع ضمن هياكل جبهة التحرير الوطني حسب الأصناف التالية:
- الفدائيون.
- المسبلون.
- المعتقلون و المساجين.
- الدائمون.
- الأعضاء غير الدائمين.
المادة 10: يعد عضوا في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بصفة فدائي العناصر المنظمة في تشكيلات مسلحة سرية كانت تكلف بتنفيذ عمليات مختلفة أو تقوم باستخدام وسائل متنوعة تؤدي إلى نفس الغرض.
المادة 11: المسبل هو الذي كان مصنفا ضمن تشكيلات شبه عسكرية مكلفة بالقيام بمختلف المهام ضد العدو.
و يستفيد المسبل من نفس الحقوق الممنوحة إلى الأعضاء الدائمين.
التحرير الوطني.المادة 12: المساجين و المعتقلون هم كل الذين ثبت أن سجنهم و اعتقالهم كانا بسبب الحرب التحريرية.
المادة 13: يعد من الأعضاء الدائمين للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كل من العناصر المنظمة في مختلف تشكيلاتها:
- أعضاء المجالس الشعبية الحضرية و الريفية و المساعدون لهم من مسؤولي المشاتي.
- العاملون بمراكز التموين و أماكن تمركز الجيش و تحدد أصنافهم عن طريق التنظيم.
- يتبع