- الأعضاء الذين مارسوا نشاطاتهم النضالية خارج الوطن و تحدد أصنافهم عن طريق التنظيم.
المادة 14: يستفيد من صفة الدائم كذلك المناضلون الوطنيون الذين اعتقلوا أو سجنوا بسبب أحداث 8 ماي 1945م إلى وقف إطلاق النار شريطة أن يكونوا قد انظموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني.
و يستفيد الأجانب الذين انظموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني من نفس الصفة حسب الشروط المعمول بها.
المادة 15: يعد من الأعضاء غير الدائمين للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الأشخاص الذين شاركوا بأموالهم و هبات أو ناضلوا بشكل إداري و بصفة عامة كل من قدم خدمة للحرب التحريرية دون أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الأصناف السالفة الذكر و يتم تحديدهم عن طريق التنظيم.
المادة 16: يعد شهيدا كل من كانت له إحدى الصفات المذكورة في المواد 5، 6، 9، 11، 12، 13، 14، و 15 و استشهد أو عد من المفقودين فيما بين أول نوفمبر سنة 1954م إلى يوم 5 يوليو 1962م.
المادة 17: يعد المجاهدون الذين توفوا في المعارك فيما بين 5 يوليو سنة 1962م إلى سبتمبر سنة 1962م ضحايا الواجب.
و يستفيد ذوو حقوقهم من نفس الحقوق الممنوحة إلى ذوي حقوق الشهيد المذكور في المادة 7 أعلاه.
المادة 18: تثبت الصفات المشار إليها في المواد 5، 9، 16 و 17 أعلاه في السجل الإداري الخاص لهذا الغرض و تستخرج نسخة منه عند الطلب.
المادة 19: يعتبر ذوو حقوق الشهداء طبقا للتشريع المعمول به:
- أرملة أو أرامل الشهيد.
- أصول الشهيد.
- أبناء و بنات الشهداء.
المادة 20: تؤسس لجنة وطنية أو لجان تتشكل من مجاهدين و مجاهدات لدى الجهات المعنية للفصل في طلبات الاعتراف و التصحيح دون غيرها.
المادة 21: يمكن المعنيين الطعن في قرارات اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة 20 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، و لاسيما الأطراف التي لها حق الطعن و الجهة المختصة بالبت في الطعن و كذا آجال الطعن عن طريق التنظيم.
المادة 22: يحظى أعضاء اللجنة أو لجان الاعتراف و التصحيح، و كذا الشهود المطلوبين للإدلاء بشهاداتهم بحماية من كل أشكال الضغوطات أو التهديد و يعرض المتسببون في ذلك إلى المتابعات الجزائية وفقا لقانون العقوبات.
المادة 23: كل تزوير في وثائق الاعتراف بالعضوية يعرض أصحابه إلى المتابعات الجزائية وفقا لقانون العقوبات.
الباب الثالث
تعويض الضرر
المادة 24: يعتبر معاش العجز تعويضا قانونيا مقابل ما تعرض له المجاهدون من ضرر مادي أو معنوي.
يؤول معاش العجز إلى أرملة أو أرامل المجاهد بحكم النصوص الجاري بها العمل.
المادة 25: يستفيد من المعاش كل الأشخاص المشار إليهم في المادة 5 أعلاه و الذين ألحق بهم ضرر مادي أو معنوي إثر مشاركتهم الفعلية في حرب التحرير الوطني و ذلك بموجب النصوص الجاري بها العمل.
المادة 26: تعتبر منحة تعويضية بمفهوم هذا القانون القيمة المالية التي يتقاضها ذوو حقوق الشهداء.
يستفيد ذوو حقوق الشهداء المشار إليهم في المادة 19 أعلاه من منحة تعويضية بحكم النصوص الساري بها العمل.
تؤول المنحة التعويضية إلى مستحقيها بحكم النصوص الساري بها العمل.
المادة 27: يستفيد كل من الضحايا المدنيين و ضحايا المتفجرات من معاش بحكم النصوص السارس بها العمل.
المادة 28: يحظى كبار المعطوبين باحترام و معاملات خاصة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 29: تكلف اللجان الطبية المختصة بتحديد درجة الإصابات و الجروح بناء على الدليل الطبي المعمول به.
و يقع عاتق المعني بالأمر إثبات الأمراض و الأضرار و الإصابات بصفة عامة.
المادة 30: تحدد القيمة المالية للمعاش 100 % على أساس قيمة الأجر الأدنى المضمون على الأقل و تحسب المعاشات التي تقل نسبتها عن 100 % على نفس الأساس و على قدر النسبة الممنوحة و ذلك بما يقتضيه التشريع.
تتطور قيمة المعاش آليا حسب تطور الأجور بما فيها معاش كبار المعطوبين دون الإخلال بالأحكام السارية في حقهم.
الباب الرابع
حماية كرامة ذوي حقوق الشهداء و المجاهدين
و أراملهم و أولادهم القصر و المعوقين بدون تحديد في السن
المادة 31: على موظفي الدولة في الإدارات العمومية و الهيئات و المؤسسات واجب احترام و تقديم يد المساعدة في كل الظروف إلى ذوي حقوق الشهداء و المجاهدين و أراملهم و أولادهم القصر و المعوقين منهم بدون تحديد السن.
المادة 32: يتعين على السلطات الرسمية و موظفي الدول احترام المجاهدين في جميع الحالات.
لاسيما إذا كانوا مقلدين لأوسمة و نياشين و شارات دالة على صفتهم.
المادة 33: تحمي الدولة المجاهدين و ذوي حقوق الشهداء من كل اعتداء أو تهجم أو استهزاء بسبب تقلدهم للأوسمة أو النياشين أو أو الشارات أو الاستظهار بالبطاقات الدالة على صفتهم و كذا من الإهانة أو عدم احترام الحقوق المخولة لهم بموجب النصوص التشريعية المعمول بها.
و تلبي السلطات العمومية نداء المعطوبين عند الاحتياج لغرض حمايتهم.
الباب الخامس
الحماية الاجتماعية
المادة 34: يستفيد ذوو حقوق الشهداء و المجاهدون و أراملهم و أولادهم القصر و المعوقين بدون تحديد في السن من العلاج المجاني بالنسبة لكل الأمراض و العاهات المصابون بها في جميع مؤسسات الدولة.
تحدد كيفية تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم.
يستفيد المعطوبون من مجانية تركيب و ترميم الأطراف الاصطناعية مع توفير جميع لوازم التي تتطلبها عاهات عجزهم.
كما تستفيد الفئات المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية أعلاه من التكفل الكامل من طرف الدولة، للعلاج في المحطات المعدنية التابعة للدولة.
يحظى المجاهدون و ذوو حقوق الشهداء من المعوقين من الدرجة الأولى بعناية خاصة في مجال العلاج بالخارج بالنسبة للأمراض التي تستعصي علاجها داخل الوطن.
المادة 35: يستفيد المجاهدون و أرامل الشهداء العاملون في مجال التقاعد من تخفيض في السن، مضاعفة سنوات المشاركة في الحرب التحريرية و كذا النسبة المئوية للعجز الممنوحة حسب التشريع المعمول به.
المادة 36: يخضع تشغيل و ترقية المجاهدين و أرامل و أولاد الشهداء لأحكام خاصة دون الإخلال بالنصوص التشريعية المعمول بها.
يحظى المجاهدون و أرامل و أولاد الشهداء بالأولية في التشغيل و الترقية.
المادة 37: يستفيد معطوبو حرب التحرير الوطني و ذوو حقوق الشهداء من مجانية النقل أو تخفيض تكلفته في جميع وسائل النقل البرية و الجوية و البحرية التابعة للدولة.
كما تعطى لهم أولية الاستفادة من السكن وفق النصوص المعمول بها.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 38: يستفيد الأشخاص المرافقون لكبار المعطوبين من إمتيازات شبيهة بالحقوق المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 37 أعلاه.
تحدد أصناف الأشخاص المرافقين للمعطوبين عن طريق التنظيم.
الباب السادس
حماية مآثر و رموز الحرب التحريرية
المادة 39: يعم من مآثر الحرب التحريرية طبقا للتشريعات المعمول بها كل ماله علاقة بحرب التحرير الوطني كمواقع التجمعات و المعارك و البنايات و المخابئ و الكهوف و المغارات و المستشفيات الثابتة و الاصطناعية و الأنقاض و السجون و المعتقلات و المحتشدات و أماكن القتل الجماعي و أماكن الحراسة و بصفة عامة كل ماله صلة مباشرة بحرب التحرير الوطني.
المادة 40: يعد من رموز الحرب التحريرية العلم الوطني و النشيد الوطني و مقابر الشهداء و متاحف الجهاد و النصب التذكارية و المعالم التاريخية و اللوحات و الساحات و الأماكن التي توجد بها نصب تذكارية و بصفة عامة كل ما يرمز إلى حرب التحرير الوطني.
المادة 41: تعمل الدولة على حماية و تصنيف مآثر الحرب التحريرية و رموزها و الحفاظ عليها من كل تشويه أو تخريب أو إتلاف و تسهر على صيانتها.
المادة 42: يعاقب على كل مساس بمآثر الحرب التحريرية و رموزها طبقا للتشريع المعمول به لاسيما قانون العقوبات.
المادة 43: يجب على الدولة إقامة احتفالات وطنية بمناسبة الأعياد الوطنية المحددة عن طريق التنظيم.
الباب السابع
التراث التاريخي و الثقافي للحرب التحريرية
المادة 44: يعد من التراث التاريخي و الثقافي للحرب التحريرية جميع المآثر و الرموز المشار إليها في المادتين 39 و 40 أعلاه.
المادة 45: تعد من التراث التاريخي و الثقافي للحرب التحريرية جميع المحفوظات و المؤلفات و الأمتعة و الوثائق و السجلات و الكتابات و التقارير و البيانات العسكرية و اليوميات الفردية و الجماعية و الأسلحة بمختلف أنواعها و المتفجرات و جميع المؤلفات المسموعة و المصورة أو المكتوبة التي تم إنجازها ما بين أول نوفمبر 1954م إلى 5 يوليو 1962م.
المادة 46: تخضع التعويضات الفردية و الجماعية الخاصة بهذه الآثار للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية و ذلك حسب تصنيفها.
تلتزم الدولة بصيانة و حماية الآثار التاريخية الخاضعة لإجراءات نزع الملكية و يمكن أن تحمل هذه الآثار إسم و لقب مالكها.
المادة 47: يخضع إثبات أصالة النشر و المؤلفات المسموعة و المكتوبة أو المصورة أو الفنية ذات الصلة بحرب التحرير الوطني عند عرضها لموافقة مسبقة من طرف الهيئة الوصية.
كما أن إقامة المعالم التخليدية و النصب التذكارية مرهون برخصة مسبقة تسلمها الهيئة الوصية على أساس ملف يحدد تشكيله بموجب قرار.
يخضع كل ترميم أو تغيير أو هدم أو تحويل للأماكن و المشاهد و الأنقاض المنصوص عليها آنفا لرخصة مسبقة من الهيئة الوصية.
المادة 48: يمنع التنازل أيا كان شكله عن المحفوظات المشار إليها في المادة 45 أعلاه، و يتم تداول و عرض هذه الأشياء برخصة من طرف الهيئة المعنية بالأمر.
تحدد كيفيات تطبيقات هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 49: يمنع إطلاق كل تسمية أو تغيير تسمية لكل المؤسسات أو الساحات و الشوارع التي تحمل أسماء الشهداء بمختلف أنواعها إلا باقتراح من الهيئات المعنية، و رخصة مسبقة من الهيئة المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، و لاسيما إجراءات الحصول على الرخصة عن طريق التنظيم.
المادة 50: يسند إلى الدولة التراث التاريخي و الثقافي المشار إليه سالفا، و يعهد تسييره إلى الهيئة المختصة بقضايا المجاهدين و ذوي حقوق الشهداء.
كما يعهد تسيير المتحف أو متاحف الجهاد إلى نفس الهيئة المنصوص عليها في هذه المادة.
الباب الثامن
أحكـام خـتـامـيـة
المادة 51: لا يطبق إجراء التصريح الأولي على المنظمة الوطنية للمجاهدين بحكم وجودها التاريخي و الشرعي، مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها بموجب القانون رقم: 90 - 30 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990م المتعلق بالجمعيات.
المادة 52: تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة، نصوص تنظيمية لاحقة دون الإخلال بالنصوص التشريعية المعمول بها.
المادة 53: تستشار الهيئة أو الهيئات التمثيلية بصدد كل تعديل لهذا القانون.
المادة 54: تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 55: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في : 5 ربيع الأول عام 1412 هـ الموافق لـ: 14 سبتمبر سنة 1991م
المجد والخلود لشهدائنا الابرار تحيا الجزائر