إعلان مبادئ التعاون من أجل إستثمار
ثروات باطن الأرض بالصحراء
مقدمة 1 - في إطار السيادة الجزائرية، نتعاهد كل من الجزائر وفرنسا بالتعاون من أجل ضمان مواصلة الجهود الخاصة باستغلال ثروات باطن الأرض بالصحراء. - الجزائر فرنسا في حقوقها وامتيازاتها وإلتزاماتها كسلطة عامة. لها حق التصريح بتطبيق قانون التعدين والنفط بالصحراء مع وضعها في الإعتبار الأوضاع المبينة في الباب الثالث من هذا التصريح. - تتعاهد كل الجزائر وفرنسا كل فيما يخصها، بالمحافظة على المبادئ الخاصة بالتعاون التي ورد ذكرها فيما سبق والعمل على إحترام تطبيق النظم التالية الباب الأول
الهيدروكاربور السائل والغازي
(أ) ضمان الحقوق المكتسبة وامتداداتها تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بعقود التعدين والنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية، طبقا لقانون نفط الصحراء. تتعلق هذه الفقرة بمجموع عقود التعدين والنقل التي منحتها فرنسا قبل تقرير المصير، ومع ذلك فإنه بعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسا تراخيص جديدة، للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها قبل هذا التاريخ في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها. يقصد بإمتيازات التعدين والنقل مايلي 1 - تراخيص التنقيب - تراخيص التنقيب المسماة بتراخيص " د " - التراخيص المؤقتة للإستغلال - إمتيازات الإستقلال والإتفاقيات الخاصة بذلك - الموافقة على المشروعات الخاصة بأعمال نقل الهيدروكاربور وتراخيص النقل الخاصة بذلك. * 1 يقصد بقانون نفط الصحراء مجموع النظم المختلفة التي كانت مطبقة حتى تاريخ وقف إطلاق النار الخاصة بالتنقيب والإستغلال ونقل الهيدروكاربور الناتج في ولاتي الواحات وساوورا، حتى نهاية خط الأنابيب عند الساحل. * - يحدد قانون نفط الصحراء والنظم المذكورة في هذا النص، حقوق وإلتزامات حامل تراخيص التعدين والنقل المشار إليها في الفقرة الأولى السابقة وحقوق الأشخاص الحقيقيين والمعنويين التي منحت لهم بمقتضى الإتفاقيات والعقود الموافق عليها في الجمهورية الفرنسية * - - يمارس حملة تراخيص التعدين حقهم بالشروط الإقتصادية العادية حسب توصيات مؤسسة التعدين الخاصة بتحديد رسم النقل، وذلك فيما يتعلق بالنقل العادي أو بواسطة الأنابيب والتوصيات الخاصة بإنتاج الهيدروكاربور السائل والغازي وتأمين نقله وضمان تصديره. * - - يمارس صاحب الإمتياز وشركاؤه في إطار مؤسستهم الإقتصادية الخاصة بهم أو المنظمة التي إختاروها، حقهم في التصرف بحرية في الإنتاج سواء بالبيع أو المقايضة أو الإستخدام في الجزائر أو تصديره مع مراعاة سد حاجات الإستهلاك المحلي للجزائر ومعادل التكرير المحلية. * - - يجب أن يكون سعر التبادل وتقيم النقد الخاص بالعمليات التجارية أو المالية مطابق للتقيم النقدي المعترف به من صندوق النقد الدولي. * - - تطبق هذه النظم بدون أي تمييز على جميع حملة تراخيص التعدين والنقل وشركائهم مهما كان وضعهم القانوني وبدون النظر إلى أصل وتوزيع رؤوس أموالهم وجنسيتهم ومركزهم الإجتماعي. * - - تمتنع الجزائر عن القيام بأي خطوة من شأنها رفع التكاليف أو وضع عقبة أمام ممارسة الحقوق التي سبق ذكرها مع مراعاة الظروف الإقتصادية العادية ولن تمس حقوق ومصالح المساهمين وحاملي الحصص أو الدائنين لأصحاب تراخيص التعدين والنقل أو تركاتهم أو المشروعات التي تعمل لحسابهم. (ب) الضمانات المستقبلية ( إمتيازات التعدين والنقل الجديدة)
* - - تمنح الجزائر في خلال ستة أعوام من تاريخ تنفيذ هذه النظم الأولوية للشركات الفرنسية بشأن منح تراخيص التنقيب والإستغلال في حالة تساوي العروض القديمة الخاصة بالمناطق التي لم تخصص بعد للإستغلال أو أصبحت معدة. يحدد القانون الجزائري نظام العمل فيها مع إحتفاظ الشركات الفرنسية بنظام القانون نفط الصحراء المشار إليه في الفقرة رقم 1 السابقة، وذلك فيما يتعلق بإمتيازات التعدين التي تدخل تحت ضمان الحقوق المكتسبة. يقصد بالشركات الفرنسية في هذه الفقرة الشركات التي تخضع لإشراف أفراد حقيقيين أو معنويين من الفرنسيين. ثم بعملة الفرنك، عمليات بيع وشراء الهيدروكاربور الناتج من الصحراء، والمعد مباشرة أو بعد التعديلات الفنية، لتموين فرنسا أو البلاد الأخرى الداخلة في منطقة الفرنك، لتصدير هيدروكاربور الصحراء خارج منطقة الفرنك، يطرح المناقشة الحرة، وتستفيد الجزائر من النقد الأجنبي الناتج عنه. تحدد كيفية تطبيق هذا المبدأ، إتفاقيات التعاون النقدي التي أشرنا إليها في المادة 11 من الإعلان الخاص بمبادئ التعاون الإقتصادي والمالي. الباب الثاني
المواد المعدنية الأخرى
* - - تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بإمتيازات التعدين التي منحتها الجمهورية الفرنسية والمتعلقة بالمواد المعدنية الأخرى غير الهيدروكاربور. يبقى نظام هذه الإمتيازات مطابقا للنظم المطبقة عند وقف إطلاق النار. وتختص هذه الفقرة بمجموعة إمتيازات التعدين التي أصدرتها فرنسا قبل تقرير المصير ولن تصدر فرنسا تراخيص جديدة للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها قبل هذا التاريخ في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها. * - - تستطيع الشركات الفرنسية أن تطلب منحها تراخيص وإمتيازات جديدة بنفس الشروط التي تخضع لها الشركات الأخرى وستتمتع الشركات الفرنسية بمعاملة مماثلة لتلك التي تتمتع بها الشركات الأخرى وذلك فيما يخص ممارسة الحقوق المترتبة على إمتيازات التعدين. الباب الثالث
الهيئة الفنية لإستثمار ثروات باطن الأرض بالصحراء
*
- - يعهد بإستثمار ثروات باطن الأرض بالصحراء إلى هيئة فرنسية جزائرية طبقا للشروط المبينة في الفقرة التالية * - - تؤسس الجزائر وفرنسا هذه الهيئة وستشكل عند تنفيذ هذا الإتفاق يدير الهيئة مجلس مكون من عدد متساو من ممثلي الدولتين المؤسستين ولكل عضو في المجلس، بما في ذلك الرئيس، صوت واحد. يناقش المجلس أوجه نشاط الهيئة المختلفة، وتتخذ القرارات بأغلبية الثلثين وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية - تعين الرئيس والمدير العام - تقدير النفقات التي ستأتي في الفقرة " 16 " وتتخذ القرارات الأخرى بالأغلبية المطلقة يشترط عند إختيار الرئيس والمدير العام أن يكون أحدهما جزائري الجنسية والآخر فرنسي الجنسية. يحدد المجلس إختصاصات كل من الرئيس والمدير العام * - - الهيئة شخصيتها المدنية واستقلالها المالي، وتحت تصرفها جهاز فني وإداري، وللدولتين المؤسستين الأفضلية في تشكيل أفراده. * - - على الهيئة مهمة إستثمار ثروات باطن الأرض، ولهذا الغرض تهتم بصفة خاصة بالتنمية بمجموع الأعمال اللازمة لأوجه نشاط التعدين، وتقرر الهيئة في كل عام مشروع برنامج خاص بالمصاريف والدراسة والصيانة والحصن، يجوز قبول الدولتين المؤسستين. (أ) تضع الجزائر بعد أخذ رأي الهيئة النصوص ذات الصفة القانونية أو الرسمية الخاصة بنظام التعدين أو النفط. (ب) تبحث الهيئة تراخيص التعدين والحقوق المترتبة عليها. تقر الحكومة الجزائرية الإقتراحات التي تعرضها هيئة وتمنح تراخيص التعدين. (ج) تكفل الهيئة الرقابة الإدارية على الشركات سواء كانت ذات ترخيص أو عقد إمتياز. * 18 - نفقات الهيئة تشمل الآتي - نفقات التشغيل - نفقات صيانة المنشأت القائمة وتتكون موارد الهيئة من مساهمة الدولتين العضويتين، كل بنسبة عدد أعضائه في مجلس الإدارة. تكمل هذه الموارد بمبلغ إضافي من الحكومة الجزائرية لايقل عن 12% من إنتاج النفط الخاص بالحكومة الجزائرية، وذلك في خلال ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ تقرير المصير.