ملخص أحكام العيدين "2"
متى يقول دعاء الاستفتاح؟
يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى، ثم يكبر تكبيرات العيد، ثم يتعوذ، ثم يقرأ، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختاره ابن قدامة.
والرواية الأخرى عن أحمد أن الاستفتاح بعد التكبيرات، لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة وهي قبل القراءة.
قال ابن قدامة: ولنا أن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة، فكان في أولها كسائر الصلوات، والاستعاذة شرعت للقراءة، فهي تابعة لها، فتكون عند الابتداء بها... ثم قال: وأياما فعل كان جائزاً[55].
خطبة العيدين والسنة فيها:
حكمها: الخطبة بعد صلاة العيد سنة، والاستماع إليها كذلك لحديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: (إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب)[56]، ولكن الاستماع لها أفضل. قال الشافعي: لو ترك الاستماع كرهته[57].
وقتهـا: لا خلاف بين المسلمين أن السنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة، وأن ما أحدثه بنو أمية من جعلها قبل الصلاة بدعة محدثة مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر عليهم فعلهم، ودليل ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يُصلون العيدين قبل الخطبة.
فلو خطب قبل الصلاة فهو مسيء، وفي الاعتداء بالخطبة قولان: أصحهما أنه لا يعتد بها لقوله عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي)، وقياساً على السنة الراتبة بعد الفريضة إذ قدمها عليها، قاله النووي في المجموع[58].
صفتهـا: يستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم غير هذا.
قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد، ولم يحفظ عنه في حديث واحد صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبة العيد)[59]. وإن كان في فطر حث على صدقة الفطر، وبين بعض أحكامها، وإن كان في أضحى حث على سنة الأضحية وبين السن المجزئة فيها.
تكرار الخطبة: واختلف في تكرار الخطبة، فأكثر أهل العلم أن الإمام يخطب للعيد خطبتين، يجلس بينهما قياساً على خطبتي الجمعة، ولحديث جابر قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً، ثم قعد قعدة، ثم قام) [60].
والقول الآخر: أنه يخطب للعيد خطبة واحدة لا يجلس أثناءها، وقياس خطبة العيد على خطبة الجمعة قياس مع الفارق؛ لأن الأولى سنة، والثانية واجبة، كما أن خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة وتلك بعدها، وأما السنة، فلم يثبت من طريق صحيح يحتج به أن للعيد خطبتين يفصل بينهما الإمام بجلوس، ونقل صاحب فقه السنة عن النووي قوله: لم يثبت في تكرير الخطبة شيء[61].
حكم اتخاذ المنبر لها: قال البخاري: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، وذكر حديث أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم ... قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان –وهو أمير المدينة– في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله[62].
وفي رواية: (فقام رجال فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد، ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه)[63].
قال ابن حجر: يحتمل أن تكون القصة تعددت، وقال: وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر، بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم[64].
حكم الكلام أثناء الخطبة: يكره الكلام والإمام يخطب يوم العيد ... نقله في المجموع من الشافعي، وابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن وعطاء وغيرهما، ولا شك أن من الأدب ألا يتكلم لأنه إذا تكلم أشغل نفسه وغيره.
مخالفة الطريق: ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق، والرجوع في طريق آخر سواء كان إماماً أو مأموماً لحديث جابر عند البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي ذهب فيه.
ويجوز الرجوع في الطريق الذي ذهب فيه كما ثبت هذا من فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، عند أبي داود وغيره.
اجتماع العيد والجمعة: إذا اجتمع العيد والجمعة في يوماً واحد سقطت الجمعة عند أكثر أهل العلم[65] عمن صلى العيد لحديث زيد بن أرقم قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: (من شاء أن يُصلى فليصل)[66].
أما الإمام ففي سقوطها عنه روايتان: الأول: لا تسقط لقوله عليه الصلاة والسلام: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون)[67]؛ ولأن الإمام لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس.
والثانية: تسقط لعموم قوله (فمن شاء)، ولما أخرجه النسائي وأبو داود عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخَّر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى، ولم يُصلي للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة [68]، وفي رواية أبي داود: (فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر)[69].
قال الشوكاني: ويدل على أن الترخيص عام لكل واحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذا ذاك، وقول ابن عباس أصاب السنة، رجاله رجال الصحيح، وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة، وأيضاً لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية، وهو خلاف معنى الرخصة. اهـ[70].
قلت: وهذا الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله فيه نظر، إذ يحتمل أن يكون ابن الزبير رضي الله عنه قد قدَّم الجمعة إلى قبل الزوال على القول بذلك، ويؤيده قول ابن عباس: أصاب السنة، إذ السنة في حق الإمام صلاة الجمعة وإن صلى العيد كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: (وإنا مجمعون)، والله أعلم.
وهل يُصلى الظهر إذا ترك الجمعة؟
في وجوبها، فقيل تجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد، وقيل لا تجب لحديث ابن الزبير عن أبي داود، وقد تقدم، قال الشوكاني: قوله: (لم يزد عليهما حتى صلى العصر): ظاهره أنه لم يصل الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يُصلى الظهر وإليه ذهبه عطاء[71].
قال الخطابي: وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد؛ والظهر، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها، فالعيد أولى أن يسقط بها، أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يُصلى الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة[72].
قال الشوكاني في التعقيب على هذا التوجيه: ولا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف[73].
وقال صاحب فقه السنة: والظاهر عدم الوجوب[74]. أي عدم وجوب الظهر لمن شهد العيد وتخلف عن الجمعة.
حكم من فاتته صلاة العيد:
أ- الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر: فإنها تخرج من الغد فتصلى العيد، لما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: أغمى علينا هلال شوال وأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد[75].
قال الشافعي: إن علم بعد الغروب صلاها من الغد، وإن علم بعد الزوال لم يُصلِّ.
قال الخطابي: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب[76].
ب- الواجب إذا فاتته مع الإمام:
1- من فاتته لعذر: من كان يوم العيد مريضاً أو محبوساً، أو خرج ليصلي ففاتته الصلاة مع الإمام، وعادته يُصلى العيد، فهؤلاء يصلون جماعة وفرادى.
قال ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء بمنزلة الذين استخلف علي من يُصلى بهم[77].
2- من تركها لغير عذر: ظاهر كلام ابن تيمية أنه لا يشرع له قضاؤها، فقال: والذي خرج ليصل ففاتته مع الإمام يصلى يوم العيد، بخلاف من تعمد الترك[78].
وأكثر العلماء يقولون بمشروعية القضاء مطلقاً سواء كان الترك اضطرارًا أم اختياراً. قال البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين.
قال ابن حجر: في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد كأصلها إذا فاتته مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين كأصلها[79].
والمشهور عن مالك أنه لا قضاء عليه أصلاً؛ لأنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك.
متى يقضيها: إذا فاتت حتى تزول الشمس، وأحب قضاءها، قضاها متى أحب، وقيل لا يقضيها إلا من الغد قياساً على الجماعة إذا فاتتها الصلاة، وهو قياس مع الفارق، قال ابن قدامة: "لأن ما يفعله تطوع فمتى أحب أتى به ... بخلاف الحالة الأولى (أي الجماعة إذا فاتها العيد) التي يعتبر لها شروط العيد، ومكانه وصفة صلاته، فاعتبر لها الوقت"[80].
أين يقضيها؟ قيل لأبي عبد الله: أين يُصلي؟ (أي من فاتته الصلاة) قال: إن شاء مضى إلى المصلى، وإن شاء حيث شاء[81].
صفة القضاء: يقضيها ركعتين كصلاة الإمام يكبر فيها نحو تكبيرة ويجهر كجهره لما روى عن أنس، أنه (كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين، يكبر فيهما)[82]؛ ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهي مخير، إن شاء صلاها وحده، وإن شاء في جماعة[83]، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواية عن أحمد.
والمشهور في مذهب أحمد أن من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات، كصلاة التطوع، وهي المختارة عند محققي أصحابه، واختاره ابن قدامة في المغني لقول ابن مسعود رضي الله عنه: (من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعاً)[84]. قال الإمام أحمد: يقوى ذلك حديث علي، أنه أمر رجلاً يُصلى بضعفة الناس أربعاً ولا يخطب، ولأنه قضاء صلاة العيد فكان أربعاً كصلاة الجمعة[85].
قال الزين ابن المنير: لكن الفرق ظاهر (أي بين العيد والجمعة) لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد[86].
وقال أبو حنيفة، وهي رواية عن أحمد: يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعاً.
وفرق بعضهم بين القضاء في المصلى وغيرها، وفي الجماعة وغيرها.
وذهب ابن رشد إلى أن أقرب الأقوال: هما قول الشافعي وقول مالك[87].
قال وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له[88].
التكبير في العيدين: يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم، ومنازلهم، وطرقهم، مسافرين كانوا أو مقيمين لظاهر قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ ?لْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ ?للَّهَ عَلَى? مَا هَدَاكُمْ} [البقرة:185]. وإظهاره يكون برفع الصوت به، لما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير، كما ثبت عن ابن عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى، يسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً[89].
وقت التكبير:
اختلف العلماء في ابتداء وانتهاء وقت التكبير في العيدين:
أ- وقته في عيد الفطر:
قال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه عنده إلى أن يخرج الإمام.
وعن أحمد والشافعي: ابتداؤه من رؤية الهلال لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ ?لْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ ?للَّهَ عَلَى? مَا هَدَاكُمْ} الآية، وإكمال العدة يكون بغروب الشمس من ليلة العيد، وفي انتهائه عند أحمد روايتان، إحداهما: إذا خرج الإمام، وهو قول الشافعي أيضاً.
ب- وقته في الأضحى:
اختلفوا فيه كذلك على أقوال، ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وأصحها كمال قال الحافظ في الفتح، قول علي وابن مسعود[90] أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى وهو الثالث عشر من ذي الحجة. وهذا قول أحمد وأبي حنيفة، والراجح من مذهب الشافعي[91].
وهذا في التكبير المطلق، ويكون على كل حال في الأسواق وغيرها، وفي كل زمان.
أما المقيد الذي يكون عقيب الصلوات فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف، وهل يشرع في عيد الفطر؟ قولان أصحهما أنه لا يشرع لعدم ورود الخبرية، وهو ظاهر كلام أحمد وجمهور الشافعية.
وإذا نسي الإمام التكبير كبر المأموم، وهذا قول الثوري، ذكره ابن قدامة في المغني[92].
والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته، نص عليه أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم.
حكم التكبير لمن صلى منفرداً في هذه الأوقات:
الجمهور أن المنفرد يكبر بعد الصلاة لأنه ذكر مستحب للمسبوق، فاستحب للمنفرد، وهو قول مالك والشافعية ورواية عن أحمد.
والمشهور من مذهب أحمد أن المنفرد لا يكبر لقول ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة[93]. وكذا نقل عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وهو قول أبي حنيفة.
حكم التكبير خلف النوافل: الجمهور أنه لا يكبر خلف النوافل.
والراجح عن أصحاب الشافعي جوازه، ورجحه ابن حجر في الفتح.
هل يكبر عقيب صلاة العيد؟
ظاهر كلام أحمد أنه يكبر، لأنها صلاة مفروضة في جماعة فأشبهت الفجر، واختاره صاحب المغني[94]. وقيل لا يسن لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات.
حكم تكبير النساء:
روايتان عن أحمد، الأولى: يكبرن، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد[95].
وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال.
والرواية الثانية عند أحمد: لا يكبر؛ لأن التكبير ذكر يشرع فيه رفع الصوت فلم يشرع في حقهن كالأذان.
وسبق من حديث أم عطية مشروعيته في حق الحيّض، فهو في حق غيرهن آكد. والله أعلم.
قال الحافظ في الفتح في تعليقه على الآثار التي ساقها البخاري في التكبير أيام العيدين: "وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد وبالمؤداة دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المدن دون القرية، وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والآثار التي ذكرها تساعده"[96].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[55] المغني (3/273-274).
[56] رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، وهو صحيح (الإرواء ح 629).
[57] المجموع (5/23، 24).
[58] المرجع السابق (5/24، 25).
[59] قال الألباني في تمام المنة: ومع أنه لا يدل على مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير، فإن إسناده ضعيف .. فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة (تمام المنة ص351).
[60] قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه: منكراً سنداً ومتناً، والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة، ضعيف سنن ابن ماجه (ص94).
[61] فقه السنة (1/271).
[62] فتح الباري ( 2/522).
[63] نيل الأوطار (3/304).
[64] فتح الباري (2/520، 522).
[65] مذهب الشافعي سقوطها عن أهل القرى، ولا تسقط عن أهل البلد، وقال أبو حنيفة لا تسقط عن أهل البلد ولأهل القرى. (المجموع 4/492).
[66] رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الألباني بشواهده. (تمام المنة ص344).
[67] رواه أبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود للألباني ح(948).
[68] صحيح سنن النسائي ح(1501).
[69] صحيح سنن أبي داود (947).
[70] نيل الأوطار (3/283).
[71] نيل الأوطار (3/283).
[72] المغني (3/243).
[73] نيل الأوطار (3/283).
[74] فقه السنة (1/267).
[75] صحيح سنن ابن ماجه ح(1465).
[76] المغني (3/286).
[77] مجموع الفتاوى (24/182).
[78] المرجع السابق (24/186).
[79] فتح الباري (2/550).
[80] المغني (3/286، 287).
[81] المغني (3/285).
[82] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باب الرجل تفوته الصلاة في العيد كما يصلي، ورواه البيهقي تعليقاً كما في الإرواء وإسنادهما ضعيف. (الإرواء 3/120، 121).
[83] المغني (3/284).
[84] قال الحافظ في الفتح: أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح (الفتح 2/550)، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وقال الهيثمي: (ورجاله ثقات). وتعقبه الألباني بقوله: ولكنه منقطع لأن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود كما قال الدارقطني والحاكم. (الإرواء 3/121).
[85] المغني (3/284).
[86] الفتح (2/550).
[87] أي في المشهور عنه، وهو أنه لا قضاء عليه أصلاً.
[88] بداية المجتهد (1/220).
[89] رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (الفتح 2/534).
[90] أثر علي رواه ابن أبي شيبة من طريقين أحدهما جيد، ومن هذا الوجه رواه البيهقي، وروى مثله عن ابن عباس بإسناد صحيح، وأثر ابن مسعود رواه الحاكم. (انظر الإرواء 3/125).
[91] انظر في هذه المسألة: (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص61)، وفتح الباري (2/536)، وفقه السنة (1/274).
[92] المغني (3/293).
[93] رواه ابن المنذر، وقال الألباني: لم أقف على إسناده. (الإرواء 3/124).
[94] المغني (3/293).
[95] رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (2/534).
[96] الفتح (2/535).
[97] أبو داود (1145)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1014).