العيد وآدابه وسننه
تعريف العيد:
قال الخليل: "والعيد كلُّ يوم مجمع، من عاد يعود إليه [1]. ويقال: بل سُمّي لأنّهم اعتادوه، والياء في العيد أصلها الواو قُلبت لكسرة العين... وإذا جمعوه قالوا: أعياد، وإذا صغّروه قالوا: عُيَيْد، وتركوه على التغيير، والعيد يذكّّر ويؤنث"[2].
وقيل: لم يجمعوه على أعواد للفرق بينه وبين أعواد الخشب [3].
وقال ابن الأعرابي: "سمّي عيدًا لأنّه يعود كلّ سنة بفرح متجدد"[4].
وقال الأزهريّ:"وقد عيَّدوا، أي: شهدوا العيد"[5].
وهذا المعنى في العيد هو الوارد في السنة النبوية الصحيحة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر، وعندي جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا بكر، إنّ لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا)[6].
وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني، وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمرُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (دعهم، أمنًا بني أرفدة)[7].
قال ابن حجر: "فيه تعليل الأمر بتركهما،... أي يوم سرورٍ شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا، كما لا ينكر في الأعراس"[8].
قال ابن عابدين: "سمّي العيد بهذا الاسم لأنّ لله تعالى فيه عوائد الإحسان، أي: أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام، منها: الفطر بعد المنع عن الطعام، وصدقة الفطر، وإتمام الحج بطواف الزيارة، ولحوم الأضاحي وغير ذلك، ولأنّ العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور غالبًا بسبب ذلك"[9].
أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم:
قال ابن جرير في ذكر أحداث السنة الثانية من الهجرة: "وفيها صلّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وخرج بالنّاس إلى المصلى، فكان أوّل صلاة صلاّها" [10].
قال الرملي: "وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، ولم يتركها" [11].
وهو موافق لما روي أن الصوم شرع في السنة الثانية من الهجرة [12].
وجاءت السنة بما يشير إلى أن ذلك كان في أول الهجرة، فعن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما هذان اليومان) ؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر). [13]
قال الصنعانيُّ: "الحديث يدل على أنّه قال صلى الله عليه وسلم ذلك عقيب قدومه المدينة، كما تقضيه الفاء، والذي في كتب السير أنّ عيدٍ شُرع في الإسلام عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة" [14].
ولا منافاة بين الأمرين، فقصة الحديث وقعت في شهر محرم من السنة الثانية من الهجرة؛ لأنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة في شهر ربيع الأول [15]، والله تعالى أعلم.
التهنئة بالعيد:
التهنئة في العيد بقول: تقبل الله منا ومنك أجازه جمع من أهل العلم، لوروده عن السلف.
قال ابن حجر: "وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك". ويروى عن واثلة بن الأسقع موقوفاً [16]ومرفوعًا [17]" [18].
وسئل مالك عن قول الناس يوم العيد تقبل الله منا ومنك ؟ فقال:" ما زال ذلك الأمر عندنا ما نرى به بأسًا" [19].
وقال مالك: "لا أعرفه، ولا أنكره" [20].
قال ابن حبيب: "معناه: لا يعرفه سنة، ولا ينكره على ما يقوله، لأنه قول حسن لأنه دعاء" [21].
وقال: "ورأيت أصحابه لا يبتدئون به، ويعيدونه على قائله، ولا بأس بابتدائه" [22].
قال أحمد بن حنبل: "لا أبتدئ به أحدًا، وإن قاله أحد رددت عليه"[23].
وروي عنه: "الكل حسن" [24].
وروي عنه أنه قال: "هو فعل الصحابة وقول العلماء" [25].
وروي عنه أنه كره الابتداء به، لما روي عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الناس: تقبل الله منا ومنكم، فقال: (ذلك فعل أهل الكتابين)[26]. وهو حديث ضعيف. وعليه فالتهنئة بالعيد جائزة بقول: تقبل الله منا ومنك.
ولا وجه لكراهته، وهو إلى الاستحباب أقرب لتحسين الحافظ ابن حجر مجيئه عن الصحابة، والله أعلم.
الاغتسال في العيدين:
يستحب الاغتسال في العيدين، لأنّ فيه اجتماعًا أعظم من الاجتماع الذي في الجمعة، وبه قال عامة الفقهاء.
وقد روي في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحّ منها شيء، منها:
ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر، ويوم الأضحى [27].
وما أخرجه ابن ماجه من حديث الفاكه بن سعد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم عرفة [28].
وما أخرجه الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صام من رمضان، وغدا بغسل إلى المصلى، وختمه بصدقة رجع مغفورًا له) [29].
وما أخرجه البزار في مسنده أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم اغتسل للعيدين [30].
قال البزار: "لا أحفظ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا" [31].
قال ابن عبد البر: "فأمّا الاغتسال لهما؛ فليس فيه شيءٌ ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من جهة النقل"[32].
وثبت أنّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل في هذين اليومين [33].
وعن زاذان قال: إنّ علي بن أبي طالب سأله رجلٌ عن الغسل، قال: أغتسلُ كل يومٍ إن شئتُ ؟ قال: لا، بل الغسل الذي هو الغسل: يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الأضحى، ويوم الفطر [34].
وعن سعيد بن المسيّب قال: الغسل يوم العيدين سنة، كغسل الجنابة [35].
وكان علقمة يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو [36].
وكان الحسن يغتسل يوم الفطر، ويوم الأضحى [37].
قال ابن المنذر: "وممن كان يرى الاغتسال يوم الفطر عطاء، وعلقمة، وعروة بن الزبير، وإبراهيم التيمي، وإبراهيم النخغي، وقتادة، وأبو الزناد، ومالك، والشافعيّ، وإسحاق".
وقد نقل اتِّفاق الفقهاء على استحباب الاغتسال للعيدين غيرُ واحدٍ من أهل العلم.
قال ابن عبد البر: "واتفق الفقهاء على أنّه حسنٌ لمن فعله" [38].
وقال ابن رشد: "أجمع العلماء على استحسان الغسل لصلاة العيدين" [39].
وقال النوويُّ: "قال الشافعيّ وأصحابه: يستحب الغسل في العيدين، وهذا لا خلاف فيه، والمعتمد فيه أثر ابن عمر، والقياس على الجمعة" [40].
وقال ابن قدامة: "يستحب أن يتطهر بالغسل للعيدين، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، وروي ذلك عن عليّ - رضي الله عنه -، وبه قال علقمة، وعروة، وعطاء، والنخغيّ، والشعبيّ، وقتادة، وأبو الزناد، ومالك، والشافعيّ، وابن المنذر" [41].
وقت الاغتسال للعيدين:
اتفق أهل العلم على مشروعية الاغتسال لصلاة العيد، ولكن اختلفوا في وقته متى يكون ؟
القول الأول: الاغتسال للعيد يكون بعد الفجر، فإن فعله قبله أجزأه.
وهو قول الجمهور؛ الحنفية [42]، والمالكية [43]، والشافعية [44]، ورواية عن الإمام أحمد [45].
القول الثاني: الاغتسال يكون بعد الفجر، ولا يجزئ قبله.
وهو قول أحمد، ورواية عن الشافعي [46].
أدلة القول الأول: قالوا: لأن وقت صلاة العيد غدوة، فيقرب من وقت الاغتسال.
ولأنّ أهل السواد يحتاجون إلى التبكير حتى يصلوا إلى المصلى في الوقت المناسب، فلو وقف على الفجر ربما فاتت صلاة العيد مع الإمام.
أدلة القول الثاني: قالوا: لأنّه غسل الصلاة في اليوم، فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة.
الترجيح: والراجح مذهب الجمهور؛ لأنّ المقصود بالغسل التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة، والله أعلم.
قال أبو الوليد الباجيّ: "فإن قدَّمه قبل الفجر؛ فواسعٌ، لقرب ذلك، ولأنّ الغسل لا تذهب آثاره قبل الغدو، ولا تتغير نظافته" [47].
التزين في العيدين في اللباس والتطيب، ونحو ذلك:
يستحب التزين في العيدين في اللباس والطيب عند عامة الفقهاء.
فعن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبةً من استبرق تباع في السوق، فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنّما هذه لباس من لا خلاق له)[48].
قال ابن رجب: "وقد دلّ الحديث على التجمل للعيد، وأنه كان معتادًا بينهم" [49].
وعن نافع أنّ ابن عمر أنّه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه [50].
قال ابن قدامة: "وهذا يدل على أنّ التجمل عندهم في هذه المواضع – يعني: الجمعة، والعيد، واستقبال الوفود – كان مشهورًا" [51].
ولذلك لم يختلف أهل العلم على استحباب التزين والتطيب في العيد.
قال مالك: "سمعتُ أهل العلم يستحبّون الطيب والزينة في كلّ عيد، والإمام بذلك أحقّ؛ لأنّه المنظور إليه من بينهم" [52].
فصل:
استثنى بعض أهل العلم المعتكف من الزينة، ليبقى عليه أثر العبادة [53]. ونقله ابن قدامة عن مالك [54].
والصواب أنّ المعتكف وغيره سواء، كما هو قول القاضي أبي يعلى [55]، واختاره الشيخ السعدي [56].
قال الشيخ ابن عثيمين: "ولكن هذا القول ضعيفٌ أثرًا، ونظرًا. أمّا الأثر؛ فإنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، ومع ذلك يلبس أحسن الثياب. وأمّا النظر؛ فلأنّ توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه، ولكن من طول بقائها عليه، ولهذا لو لبس ثوبًا نظيفًا ليلة العيد، أو آخر يومٍ من رمضان ما أثَّر، ولا يصحّ قياسه على دم الشهيد؛ لأنّ الشهيد يأتي يوم القيامة، وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريحُ المسك"[57].
فصل:
ويحرم على الرجال التزين بكل محرم من اللباس؛ كالحرير والديباج والإسبال وثوب الشهرة والذهب والفضة والتشبه بالكفار والنساء وغير ذلك من الألبسة المحرّمة سواء كانت ثيابًا أو عمائم أو السراويلات أو الساعات أو غير ذلك [58].
فصل:
استحبّ بعض أهل العلم الأكل والتزين والاغتسال وغيره للعيد، لأنّه يوم فرح وسرور، وإن لم يشهد المصلى.
قال الحصفكي: "وندب يوم الفطر أكله حلوًا وترًا، ولو قرويًا".
قال ابن عابدين: "قوله: (ولو قرويًا)... ولعله يشير إلى أنّ ذلك ليس من سنن الصلاة، بل من سنن اليوم، لأنّ في الأكل مبادرة إلى قبول ضيافة الحق سبحانه، وإلى امتثال أمره بالصيام".
وقال العمرانِي بعد ذكره استحباب التزين قبل الخروج إلى المصلى: "ويستحب ذلك لمن يريد حضور الصلاة، ولمن لا يريد حضورها؛ لأنّ المقصود إظهار الزينة والجمال، فاستحبّ ذلك لمن حضر الصلاة، ولمن لم يحضر".
الأكل قبل الخروج إلى الفطر:
لم يختلف الفقهاء في استحباب الأكل قبل الخروج إلى الفطر، وأن تكون على تمرات، كما هو هديُ النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته من بعده [59].
قال ابن القاسم: "وكان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو يوم الفطر" [60].
قال ابن قدامة: "لا نعلمُ فيه اختلافًا" [61].
فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات [62]. وفي لفظٍ: ويأكلهنّ وترًا [63].
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل) [64].
وقال: (كان الناس يأكلون يوم الفطر قبل أن يخرجوا) [65].
قال السائب بن يزيد" مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر" [66].
وقد ذكر الفقهاء لذلك حكمًا، منها:
1- أنّ الأكل قبل الفطر فيه مبادرة إلى الفطر في يوم العيد، لتظهر مخالفته لرمضان، حيث كان تحريم الأكل في نهاره، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع.
2- وأنّه لما كانت صدقة الفطر تخرج قبل الصلاة استحبّ الأكل قبل الصلاة ليشارك المساكين.
ويكون فطره على تمرات ليكمُل له الاقتداء، وإلاّ فبحسب التيسير، ويكون وترًا كما ثبت ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
إحياء ليلة العيدين:
يروى في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)[67].
وقوله: (من قام ليلتي العيدين محتسبًا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)[68].
وقوله: (من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)[69]. وكلها ضعيفة لا تقوم بها حجة.
وقد استحبّ عدد من أهل العلم إحياء ليلة العيدين استنادًا على هذه الأحاديث.
قال الشافعي: "وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضاً" [70].
وقيام الليل في الجملة صحيح ثابت فيشرع ليلة العيد، ولكن إحياء الليل كله لا يستحب بل يكره، لأنه يؤثر على بقية الواجبات.
ولأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليله إلا في العشر الأواخر من رمضان.
والله تعالى أعلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كأن في المطبوعة سقطًا، ففي مقاييس ابن فارس (4/183): "واشتقاقه قد ذكره الخليل مِن عاد يعود، كأنهم عادوا
إليه". وانظر: تهذيب اللغة (3/131).
[2] العين (2/219)، ونقله الأزهريّ عن الليث في التهذيب (3/131).
[3] انظر: الصحاح للجوهري (2/515).
[4] نقله الأزهري في التهذيب (3/132).
[5] الصحاح (2/515).
[6] أخرجه البخاري في العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام (952). ومسلم في العيدين، باب الرخصة في اللعب، الذي لا معصية فيه أيّام العيد (892)
[7] أخرجه البخاري في العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين (988).
[8] فتح الباري (2/442).
[9] حاشية ابن عابدين (2/165).
[10] انظر: البداية والنهاية لابن كثير (5/54) ط التركي.
[11] نهاية المحتاج (2/385).
[12] نصب الراية (2/436)، التلخيص الحبير (4/88).
[13] أبو داود (1134)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1004).
[14] سبل السلام (2/144).
[15] انظر: البداية والنهاية لابن كثير (4/443).
[16] الطبراني في الكبير (22/52)، قال الهيثمي في المجمع (2/206)في حبيب بن عمر الأنصاري أحمد رواته: "وحبيب قال الذهبي: مجهول، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ولم أعرفه".
[17] البيهقي في الكبرى (3/319)، وقال ابن عدي في الكامل (6/271): "وهذا منكر [ لا ] أعلم يرويه عن بقيّة، غير محمد بن إبراهيم هذا"، وقال البيهقي: "قد رأيته بإسناد آخر عن بقية موقوفًا غير مرفوع، ولا أراه يصحّ". وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: "هذا حديث لا يصح، ولا يرويه عن بقية غير محمد بن إبراهيم وهو منكر الحديث، وبقية يروي عن المجهولين ويدلسهم".
[18] فتح الباري (2/446).
[19] انظر: الثقات (9/90).
[20] انظر: الذخيرة (2/426).
[21] انظر: التاج والإكليل (2/199).
[22] انظر: الفواكه الدواني (1/275).
[23] انظر: الشرح الكبير (5/382).
[24] انظر: الإنصاف (5/381).
[25] المصدر نفسه.
[26] أخرجه البيهقي في الكبرى (3/319 – 320)وقال: "عبد الخالق بن زيد منكر الحديث، قاله البخاري".
[27] أخرجه ابن ماجه في العيدين، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين (1315)، والبيهقيّ (3/378)، وضعّفه ابن حجر في التلخيص (1/81)، والدراية (23)، قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ص 96): "ضعيف جدًا"، وانظر: إرواء الغليل (1/175).
[28] أخرجه ابن ماجه في العيدين، باب ما جاء في الاغتسال في العيدين (1316). وفيه: يوسف بن خالد السمتي، قال ابن معين: كذَّاب، زنديق، لا يُكتب عنه"[انظر: تهذيب الكمال 32/423]. لذا قال الألبانيّ عن الحديث في الإرواء (1/176): "موضوع".
[29] أخرجه في الأوسط (6/57) من طريق نصر بن حماد عن أيوب بن خوط عن قتادة عن سعيد بن المسيب به. قال الهيثمي في المجمع (2/918): "وفيه نصر بن حماد، وهو متروك".
[30] انظر: كشف الأستار (1/311) من طريق محمد بن معمر ثنا عبد العزيز ثنا مندل عن محمد بن عبيد الله عن أبيه عن جده به. قال الهيثميّ في المجمع (2/198): "رواه البزار، ومندل فيه كلامٌ، ومحمد هذا، ومن فوقه لا أعرفهم". وقال ابن حجر في مختصر زوائد البزار (1/299): "مندل ضعيفٌ".
[31] انظر: التلخيص الحبير (2/81).
[32] التمهيد (10/266).
[33] أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح (1/146).
[34] أخرجه مسدد في مسنده (المطالب العالية 1/285)، وابن المنذر في الأوسط (2112) والبيهقيُّ في الكبرى (3/278) من طريق شعبة عن عمرو بن مرّة به، ورجاله ثقات غير زذان صدوق، فالإسناد حسن إن شاء الله.
[35] أخرجه عبد الرزاق في العيدين، باب الاغتسال في يوم العيد (5750).
[36] أخرجه عبد الرزاق في العيدين، باب الاغتسال في يوم العيد (5747).
[37] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (2/86) كتاب العيدين، باب في الغسل يوم العيدين بسند صحيح.
[38] الاستذكار (7/11).
[39] بداية المجتهد (1/216) تصوير دار الكتب العلمية.
[40] المجموع (5/7).
[41] المغني (3/256).
[42] شرح فتح القدير (2/40).
[43] المعونة (1/320)، الذخيرة (2/420).
[44] المجموع (5/6)، فتح العزيز (5/21)، حلية العلماء (2/32).
[45] المغني (3/258).
[46] المغني (3/258)، فتح العزيز (5/21)، حلية العلماء (2/302).
[47] المنتقى لأبي الوليد الباجي (1/316).
[48] البخاري (948).
[49] فتح الباري لابن رجب (8/ 413).
[50] البيهقي في الكبرى (3/381).
[51] المغني (5/257).
[52] انظر: المغني (5/258).
[53] انظر: الإنصاف (5/329)، وقال: "وقدّمه في الفروع والفائق".
[54] المغني (3/258).
[55] التمام لابن أبي يعلى (1/248).
[56] الاختيارات الجليّة للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص 72).
[57] الشرح الممتع (5/167-168).
[58] انظر في تفاصيل أحكام هذه الألبسة انظر: المغني (2/298-311)، المجموع (4/320-344)، وأحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحجّ لسعد الخثلان.
[59] انظر: الأوسط لابن المنذر (4/254).
[60] المدوّنة (1/171).
[61] المغني (3/258).
[62] أخرجه البخاري (953).
[63] علّقه البخاري عن مرجى بن رجاء بصيغة الجزم في العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج ( 953). قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص 33): "رواية مرجى بن رجاء عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس في أكل التمر وترًا = وصلها الإسماعيلي وأبو نعيم، وأصله في مسند أحمد"، وبيّن الحافظ وصل هذه اللفظة في تغليق التعليق (2/374)، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب العيدين، باب استحباب الفطر يوم الفطر على وترٍ من التمر (1429). وابن حبّان بنحوه (الإحسان 7/
53) في كتاب الصلاة، باب العيدين، ذكر ما يُستحب للمرء أن يكون أكله التمر يوم العيد وترًا (2814). والحاكم في المستدرك (1/294) في العيدين، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، قال الذهبيّ: "على شرط مسلم". وحسّن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للإحسان (7/53).
[64] عبد الرزاق (5734)، وابن المنذر (2111).
[65] عبد الرزاق (5741).
[66] أخرجه ابن أبي شيبة (2/161)، الاستذكار (7/39).
[67] الطبراني في الأوسط (1/57)، من حديث عبادة بن الصامت، وأحال الهيثمي إلى الكبير أيضًا [ المجمع 2/198 ] وقال: "فيه عمر بن هارون البلخي، والغالب على الضعف، وأثنى عليه ابن مهدي وغيره، ولكن ضعفه جماعة كثيرة، والله أعلم".
[68] الشافعي في الأم (1/204)، والبيهقي في الكبرى (3/319)، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وفيه إبراهيم محمد متروك. وأخرجه ابن ماجه (1782)، من حديث أبي أمامة، وفيه عنعنة بقية بن الوليد.
[69] أخرجه ابن عدي في الكامل