ü عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان رسول الله r يصوم حتى نقول لا يُفطر، ويُفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله r استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثرَ صياماً منه في شعبان) متفق عليه.
ü عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لم يكن النبي r يصوم شهراً أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يَملُّ حتى تَملوا، وأحب الصلاة إلى النبي r ما دُوومَ عليه وإن قلتْ، وكان إذا صلى صلاةً داوم عليها) متفق عليه.
ü عن أبي سلمة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله r فقالت: (كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً) رواه مسلم.
ü عن أم سلمة قالت: (ما رأيت النبي r يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان) وعن عائشة أنها قالت: (ما رأيت النبي r في شهر أكثر منه في شعبان كان يصومه إلا قليلاً بل كان يصومه كله) رواه الترمذي والنسائي وغيرهما وهو صحيح.
ü عن عائشة قالت: (كان أحب الشهور إلى رسول الله r أن يصومه شعبان ثم يَصلُه برمضان) رواه أحمد وأبو داوود وغيرهما وهو صحيح.
ü تنبيه: ليس هناك تعارض بين الأحاديث السابقة وحديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان.
ü عن أبي هريرة قال: قال رسول الله r (إذا بقي نصفٌ من شعبان فلا تصوموا) رواه الترمذي وغيره وهو صحيح. قال الترمذي: ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مُفطراً فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان.
ü وقد روي عن أبي هريرة عن النبي r ما يشبه قولهم حيث قال r (لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلا أن يوافق صوماً كان يصومه أحدكم) رواه البخاري، وقد دل هذا الحديث على أن الكراهية إنما على من يتعمَّد الصيام لحال رمضان وعلى هذا فالسنة المقررة هي صيام شعبان أو أكثره من مبتدأه إلى منتهاه، أما من لم يصمه من أوله ثم أراد الصيام من منتصفه فإن هذا الذي يتناوله النهي، كما أن النهي يتناول من أراد الصيام في آخر شعبان لاستقبال رمضان، والله تعالى أعلم